كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٨٣
في سبب الضمان، فلا رجوع لكل منهما إلى الاخر لو اغترم للمالك برجوع المالك إليه، ومحصله دعوى كون ضمان البايع والمشتري في عرض واحد فالمشتري يضمن نفس ما ضمنه البايع بحيث يتعلق الضمانان بمال واحد في رتبة واحدة. قوله (قده) قلت توضيح ذلك (الخ) محصل ما افاده فيما حققه هو تسليم ما ادعى في السؤال من عرضية الضمانين، واستشهد له بنظائر، وهي ضمان الضامن لما اشتغل به ذمة المديون على مذهب الجمهور القائلين بضم الذمة إلى الذمة في باب الضمان لا بالانتقال من ذمة إلى أخرى كما هو عندنا وضمان شخص لدرك المبيع عن البايع للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو ضمان الثمن عن المشتري للبايع لو ظهر الثمن مستحقا للغير، وضمان الاعيان المضمونة على القول به كما استقر به في التذكرة، وضمان الاثنين لواحد كما اختاره ابن حمزة وحكي الفخر عن درس والده، وكالواجبات الكفائية في باب العبادات. والحاصل ان تصوير الضمان في صورة تعدد الضامن نظير تصوير الواجب الكفائي، فكما ان الواجب في الكفائي شيئ واحد، والمكلفون متعددون يكون المال في المقام مالا واحدا، وضمانه متعدد هذا محصل مرامه (قده). ولا يخفى ما فيه من الفساد وذلك لعدم صحة تعدد الضمان العرضي ثبوتا ولا اثباتا وفساد ما ذكره قدس سره من النظائر بالمنع عن تلك النظائر اما من حيث الصغرى واما من حيث الكبرى، اما استحالة تعدد الضمناء عرضا ثبوتا. فلان الذمة في عالم الاعتبار تكون في حكم اين خارجي يستقر فيه المال إلا ان الذمة لمكان اعتباريتها وسيعة تسع كل شئ يصح اعتباره فيها ولهذا يقال