كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٥٥
ملاك الرفع فمن اتحادهما ملاكا إذا كان المالك مقتضيا للرفع فاقتضائه للدفع يكون اولى واما مع اختلافهما في الملاك فالدفع في مقام عن ملاك ليس اولى عن الرفع في مقام آخر عن ملاك آخر، وما نحن فيه من هذا القبيل فان ملاك دافعية الفسخ للعقد الفضولي مغاير مع ملاك رافعية الفسخ في العقد الخياري فان ملاك رافعية الفسخ في العقد الخياري هو كون الفعل ارتجاعا للملكية السابقة وتشبثا بها وملاك دافية الفسخ في المقام هو التعرض لهدم عقد الفضولي فكون التعريض للبيع مثلا فسخا في العقد الخياري لكونه تشيثا بالملكية السابقة، ورفعا لاثر العقد الخياري بارتجاع الملك السابق، لا يقتضي ان يكون فسخا في العقد الفضولي ودفعا عن تحقق تأثيره لان فسخيته في المقام لو كان فسخا فانما لمكان كونه تعرضا لهدم العقد الفضولي، فكونه فسخا لمكان كونه تشبثا بالملكية السابقة، لا يقتضي ان يكون فسخا لمكان كونه تعرضا لهدم العقد الفضولي فضلا عن ان يكون اولى كما لا يخفى. قوله (قده) كالوطئ والبيع والعتق (الخ) حاصل ما افاده ان الوطئ والبيع والعتق انما يكون فسخا في البيع الخياري لاجل دلالتها على قصد الفسخ بها وإلا فمع فرض عدم قصد الفسخ يكون الوطئ حراما والبيع والعتق باطلا لكونها واقعة في ملك الغير، ولا يخفى ما فيه فان تحقق الفسخ بكل واحدة من تلك المذكورات انما يكون لمكان كونه تشبثا بالملكية السابقة ولا يعتبر فيه قصد الفسح اصلا فالقول بكونها مع عدم قصد الفسخ يكون حراما وباطلا كما ترى. قوله (قده) نعم لو ثبت كفاية ذلك في العقود الجايزة كفى هنا بطريق اولى (الخ) لا يخفى ان الفسخ في العقود الجايزة ليس مع الرد في باب الفضولي بجامع واحد كما انه يخالف في بعض منها