كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٥٠
هذا محصل الاشكال. ولكن ايجاب عنه بان ضمان المنفعة، عند تلفها في يد ما انتقل عنه من آثار الملكية المترتبة على العقد فالضمان مترتب على ملكية المنتقل إليه تبعا لمنافع العين المنتقل إليه، والملكية من آثار العقد بلا واسطة و مقتضاه ثبوت الضمان لما تلف في يد المنتقل عنه، سواء كان باستيفائه باجارة أو مباشرة أو بالفوت في يده من غير استيفاء، وحاصل المقال هو الحكم بصحة الاجارة وعدم بطلان الاجازة بواسطة الاجارة أو الاستيفاء وضمان ما انتقل عنه من المنفعة مطلقا بناء على الكشف مطلقا حقيقيا أو حكميا، وعدم ضمانه على النقل. اما صحة الاجارة فلعدم مانعية الاجازة المتأخرة على تقدير منافاتها معها لما تقدم في مثل تصرفات الناقلة للعين من استلزام الدور لو جعل الاجازة مانعا عن التصرف المتقدم، واما عدم بطلان الاجازة المتأخرة فلعدم منافاتها موردا مع الاجارة المتأخرة لتعلق الاجارة بالمنفعة وتعلق الاجازة على العقد الواقع على العين. واما ضمان المالك المجيز بناء على الكشف بقسميه اما على الكشف الحقيقي فللحكم بتبعية المنفعة للعين في الانتقال إلى من انتقل إليه العين بالعقد القولي فكان تلفها على المالك المجيز سواء استوفاها أو فاتت في بده كان الاستيفاء بالاجارة أو بالمباشرة واما على الكشف الحكمي فللحكم بترتيب ما يمكن ترتيبه من آثار الملكية حين العقد الفضولي، وقد عرفت ان ضمان ما فات في اليد من المنافع من آثار الملكية فيجب ترتيبه واما عدم الضمان على النقل فواضح لا كلام فيه هذا تمام الكلام في حكم استيفاء المنافع أو فوتها في اليد.