كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٤٥
الاجازة، حيث ان الاجازة بمنزلة البيع، فمن له البيع له اجازة البيع الواقع عن الفضولي. وقصارى ما يتخيل في وجه الاكتفاء باجازة المالك حين العقد ولو لم يكن مالكا حين الاجازة هو الخبر الوارد في نكاح الصغيرين بعزل ميراث الزوجة من الزوج المدرك حتى تدرك الزوجة وتحلف على انها ما اجازت الزوجية لاجل الارث، فتؤتى (ح) مقدار نصيبها المعزول لها من الارث فان اجازتها حين موت الزوج لم تكن ممن له العقد في تلك الحالة فهي ليست لها ان تعقد نفسها للميت مع ان لها اجازة العقد السابق في حال موت الزوج ولكنه يمنع ايضا بكون ذلك في واقعة خاصة اعني مورد اعطاء الارث إلى الزوجة الغير المدركة لو مات زوجها بعد ادراكه واجازته، وقد تقدم الكلام في ذلك في اول مباحث الاجازة. وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في ان التصرف الناقل للعين موجب لعدم صحة الاجازة من هذا الذي انتقل المال عنه بواسطة خروجه عن قابلية الاجازة، لكن العقد الصادر عن الفضولي لا يبطل بواسطة خروج المالك عن قابلية الاجازة بل لو فرض تعلق اجازة به ممن له الاجازة لكان صحيحا فعلى هذا يصح اجازته ممن اشترى عن المالك بناء على عدم اعتبار ملكيته حين العقد في المجيز بل كفياية الملكية حين الاجازة ولو لم يكن مالكا حين العقد، كما ربما يظهر عن المصنف قده وان كان خلاف التحقيق هذا في التصرفات الناقلة للعين. اما الناقلة للمنفعة وما يلحقها كالاستيفاء أو تلف المنفعة عنده بلا استيفاء. فهل هي موجبة لسقوط الاجازة مطلقا كالتصرف الناقل للعين أو لا توجب مطلقا. أو يفصل بين ما كان الاستيفاء بالاجارة فيقال فيه بالسقوط