كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٣٩
المجاز، لانها ليست من الآثار المترتبة على العقد المجاز، بل صحة العقد المجاز من الآثار المترتبة على تلك العقود، وإذا كان معنى الكشف الحكمي على ما عرفت ترتيب آثار العقد من حينه من الآثار الممكنة ترتيبها. لا يمكن الحكم بصحة ما كان من العقود في مرتبة ملزوم العقد المجاز لا لازمه (وبعبارة اوضح) صحة العقود المترتبة على العقد الواقع على المثمن كانت من آثار العقد الواقع على المثمن وكانت ممكن الترتب فيحكم بترتبها على الكشف الحكمي، واما صحة العقود الواقعة على الثمن السابقة على العقد المجاز فليست من آثار صحة العقد المجاز ولوازمها بل هي من ملزوماتها، فلا وجه لترقبها على الكشف الحكمي بل القول بصحة تلك العقود الواقعة على الثمن بناء على الكشف الحقيقي ايضا لا يخلو عن الاشكال لدوران الامر بين الحكم بصحة الاجازة المتوقفة على صحة العقود. الواقعة قبلها وبين الحكم بلغوية الاجازة، وليس في البين ما يوجب تعين الاخذ باحتمال صحة الاجازة حتى يجب الالتزام بصحة العقود السابقة على العقد المجاز، بل يكون احتمال الغاء الاجازة باقيا بحاله ومعه، فالاخذ بالاحتمال الاول لا يخلو عن الترجيح من دون مرجح هذا تمام الكلام في المجاز. قوله قده مسألة في احكام الرد (الخ) اعلم ان الكلام في الرد يقع في مقامين (الاول) في صحة الرد في نفسه وقابلية العقد الفضولي لان يتعلق به الرد (الثاني) فيما يتحقق به الرد، اما المقام الاول فقد يستشكل فيه بعدم تأثير الرد في ابطال العقود بل يبقى العقد مع الرد قابلا لان يتعقبه الاجازة ممن انتقل المال الواقع عليه العقد الفضولي إليه اما بالشراء أو بالارث مع الاشكال في الشراء دون الارث، وذلك لما تقدم سابقا مرارا