كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٣٦
بصورة الرد. وليس هذا تقييدا من المشتري حتى يقال بانه لا يخطر الرد إلى ذهن المشتري فضلا عن تقييد رفع الضمان بالرد بل هذا يصير كنتيجة التقييد بلا ان يكون تقييد في البين. والحاصل ان تسليم المشتري الثمن إلى الغاصب تسليط منه اياه على الثمن مجانا لا تمليك، ونتيجة عدم ضمان الغاصب للمشتري الذي ظرف تحققه انما هو صورة رد المالك، واما مع الاجازة فيخرج الثمن عن ملك المشتري، فلا محل للقول بضمان الغاصب له أو عدم ضمانه فتحصل من مجموع ما ذكرناه امور (الاول) ان الثمن لا يدخل في ملك الغاصب لا بسبب العقد الواقع بين الغاصب وبين المشتري. ولا بسبب تسليم المشتري للثمن اياه بعد العقد ويترتب عليه جواز استرداد المشتري اياه على تقدير الرد، وانتقاله إلى المالك المغصوب منه على تقدير الاجازة (الثاني) لو تلف الثمن عند الغاصب بتلف سماوي. لا يكون الغاصب ضامنا للمشتري بالمثل أو القيمة وليس للمالك ايضا اجازة البيع (ح) اما عدم ضمان الغاصب للمشتري. فلعدم موجبه لا اليد ولا الاتلاف ولا الضمان المعاوضي: اما اليد فلكون استيلائه على الثمن بتسليم المشتري وتسليطه. واما الاتلاف فلكون المفروض تلفا سماويا، واما الضمان المعاوضي فلكونه بين المشتري والغاصب بما هو مالك لا بما هو غاصب. واما عدم جواز اجازة المالك. فكون التلف قبل القبض وهو يوجب زوال موضوع الاجازة بواسطة قاعدة التلف قبل القبض ولا اختصاص له بالمقام. بل كل مورد تلف احد العوضين قبل الاجازة لا موقع معه للاجازة، ولا فرق فيما ذكرناه بين الكشف والنقل، اما على النقل فواضح، واما على الكشف فلاعتبار قابلية العقد للاجازة بناء على الكشف. ومع تلف الثمن لا يبقى مورد