كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٣٣
والجواب عنه اما على ما حكي عن الشهيد من كون الشراء بنفسه تمليكا للثمن إلى الغاصب أو اباحة فيما افيد في الامر الرابع من استحالة ضمان شخصين مستقلين عرضا لمال واحد شخصي، وان تمليك المشتري إلى الغاصب أو اباحته له. لا يجتمع مع تمليكه إلى المالك، لكن الالتزام بكون شرائه منه تمليكا أو اباحة للثمن إلى الغاصب. متوقف على عدم امكان الالتزام بكونه تمليكا له إلى المالك، وإلا فان امكن تصحيح البيع من المالك. فلا موجب للالتزام بكون شرائه تمليكا للثمن إلى الغاصب أو اباحة له. وبعبارة اخرى صحة تمليك الغاصب في طول تمليك المالك فان امكن حمل الشراء على تمليك الثمن إلى المالك فلا موجب لحمله على تمليك الغاصب وإلا فيجب الحمل على تمليك الغاصب أو اباحته، لكن الحمل على تمليك المالك وتضمينه بالضمان المعاوضي بمكان من الامكان لما تقدم مرارا من ان الغاصب انما يبيع بعد سرقة الاضافة المالكية و ادعاء نفسه مالكا، وان المشتري يشتري منه بما هو مالك لا غاصب وبعد ان ثبت سابقا ان الركن في البيع هو العوضين لا المالكين. وانما اعتبر المالكان لكونهما موردين للبيع وطرفين للاضافة المالكية يسقط اعتبار مالكية الغاصب ويقع عن المالك الحقيقي، والحاصل ان المصحح لاجازة المالك (ح) امران (احدهما) كون الغاصب طرفا في المعاملة بما هو مالك لا بما هو غاصب (وثانيهما) الغاء مالكية الغاصب الادعائية. ووقوع البيع عن المالك الحقيقي و بعد اتضاح الامرين كما تقدم مرارا يكون شراء المشتري تمليكا للثمن إلى المالك، وحيث قد تبين في الامر الرابع استحالة تضمين شخصين لمال واحد وثبت تضمين المالك فلا تضمين للغاصب اصلا.