كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٣
من الاموال التي ملك للمولى، بناء على امتناع ملك العبد، أو متعلق حقه بناء على صحة تملك العبد، بل الحكم في جميع ما كان تصرفا في حق الغير يكون كك، كبيع عين المرهونة بلا اذن المرتهن، وبيع المحجور عليه ماله بلا اذن الديان بعد الحكم عليه بالحجر، وبيع الورثة ما انتقل إليهم بالارث بلا اجازة الديان في صورة استيعاب الدين، فان البيع في جميع هذه الفروض فضولي يحتاج المعنى الاسم المصدري منه إلى الاجازة، و المثال المحقق لما يكون المعنى المصدري متوقفا على الاجازة هو تصرفات العبد بالتوكل عن الغير وما يتبع به بعد العتق، وعقد بنت الاخ والاخت على العمة والخالة. وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه صحة التمسك بما ورد في نكاح العبد على صحة الفضولي مطلقا ولو في غير نكاحه بطريق قياس المنصوص العلة وظهر وجه التمسك بطريق الفحوى مع ما فيه ايضا بما لا مزيد عليه هذا تمام الكلام في المقام الاول. المقام الثاني في الاستدلال بالطائفة الثانية اعني ما دل على صحة الفضولي في نكاح الحر، وتقريب الاستدلال بها انما يتم بالتمسك بالفحوى فان صحة الفضولي في النكاح مع الاهتمام بشأنه ولزوم رعاية الاحتياط فيه لكونه باب الفروج تقتضي صحته في غيره من بقية ابواب العقود بطريق اولى، ولا مناقشة في هذا الاستدلال، إلا ما ذكر في الكتاب من دعوى وهنه بالنص الوارد في الرد على العامة القائلين بالفرق بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل وبين بيعه بقولهم بالصحة في الثاني والبطلان في الاول حيث يقول الامام عليه السلام في ردهم سبحان الله ما اجور هذا الحكم وافسده فان النكاح اولى واجدر ان يحتاط فيه لانه الفرج ومنه الولد،،