كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٢٣
إلى الاجازة على الكشف مشكل، فان المشتري في العقد المجاز ولو كان مالكا حين العقد الذي يوقعه مترتبا على عقده إلا انه لما كان قبل الاجازة لم تكن مالكيته معلومة فيدخل في باب ما إذا باع المالك عن نفسه مع الجهل بمالكيته وقد تقدم ان المختار فيها هو الاحتياج إلى الاجازة هذا في العقود المترتبة على المثمن، وقد تحصل ان اجازة كل عقد مستلزمة لصحة ما يترتب عليها من العقود المتأخرة، واما العقود المترتبة على الثمن فاجازة كل متأخر منها متوقف على صحة المتقدم فإذا باع الفضولي ثوب زيد بدرهم ثم باع ذاك الدرهم بفرس ثم باع الفرس بدينار وهكذا. و اجاز المالك بيع الدرهم بالفرس فلا يخلو اما يصرح باجازة بيع الدرهم بالفرس بنحو بشرط لا والتصريح بعدم اجازة بيع الثوب بالدرهم أو لا يصرح بها فعلى الاول تبطل اجازته لبيع الدرهم بالفرس إذ الدرهم ما كان له حتى يجيز بيعه بالفرس والمفروض عدم اجازته لبيع الثوب بالدرهم. وعلى الثاني تصح اجازته وتكون كاشفة عن اجازة بيع الثوب بالدرهم إذ لو لا اجازته ذاك البيع لم يكن مورد لاجازته بيع الدرهم بالفرس و بهذه العناية يقال بان اجازة المتأخر متوقف على صحة المتقدم أي يحكم بصحة المتأخر بالاجازة إذا كانت اجازته كاشفة عن اجازة المتقدم وهو ما إذا لم يصرح بالخلاف، وبالجملة فصحة المتأخر تكشف عن اجازة المتقدم واما بالنسبة إلى المتأخر فلا ستلزام صحة ما اجازه لصحة كل عقد متاخر عنه ولا تتوقف صحته على صحته. والحاصل ان العقد المجاز ان كان على المبيع تكون اجازته مستلزمة لصحة العقود المتأخرة عنه وموجبة لرد العقود المتقدمة عليه و ان كان على الثمن فتكون اجازته مستلزمة لصحة العقود المتأخرة عنه و