كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٢١
الصورة الثالثة ان يجيز العقرد المتقدمة على عقده بعد اجازة المالك لعقده، فان قلنا بعدم اعتبار مالكية المجيز حين العقد الذي يجيزه فتصح اجازته لانه وان لم يكن مالكا حين العقد. لكنه مالك حين الاجازة ولا فرق في ذلك بين الكشف والنقل، وان قلنا باعتبار كون المجيز هو المالك حين العقد فلا يصح اجازته سواء قلنا بالكشف أو النقل، لانه على الكشف يملك من حين العقد الذي اجازه المالك والعقود المتقدمة على هذا العقد واقعة على ملك المالك (ح). الصورة الرابعة ان تكون اجازته للعقود المتقدمة على عقده قبل اجازة المالك لعقده، ولا اشكال في البطلان بناء على النقل حيث ان المشتري (ح) لا يكون مالكا لا حين العقد الذي يجيزه ولا حين اجازته و كذا على الكشف بناء على دخل الاجازة في الملك المتقدم، واما بناء على الكشف الحقيقي والالتزام بالامارية المحضة فتكون اجازته (ح) نظير بيع المالك مع الجهل بملكيته، فيدخل في الصورة الثالثة فان قلنا باعتبار مالكية المجيز حين العقد فتبطل اجازته، وان قلنا بعدم اعتبار مالكيته حين العقد فتصح اجازته. لكونها صادرة عن المالك حين الاجازة، ولو لم يكن عالما بكونه مالكا حينها هذا تمام الكلام في العقود المرتبة بحسب الزمان فقط. واما المترتبة طبعا فاما تكون تلك العقود المترتبة واقعة على المثمن كما إذا باع الفضولي ثوب زيد من عمرو ثم باعه عمرو من بكر ثم باعه بكر من خالد وهكذا. فالمبيع في تلك العقود شيئ واحد وهو ثوب زيد والبايع فيها مختلف كما مثلناه واما تكون واقعة على الثمن كما إذا باع الفضولي ثوب زيد من عمرو بدينار ثم باع الدنيار من بكر بدرهم ثم باع الدرهم من خالد بفرس وهكذا