كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٠٧
ان الاقوى في بيع البايع عن المالك بعد تبين مالكيته هو الاحتياج إلى الاجازة في اصل الصحة لاعتبار رضاء المالك في المعاملة بعنوان انه مالك ومع الغض عن ذلك والبناء على كفاية رضاء المالك ببيع ما هو ماله و لو لم يكن رضاء منه بعنوان انه مالك. فالمتعين هو الاحتياج إلى الاجازة في اللزوم، واما القول بعدم الحاجة إلى الاجازة اصلا لا في الصحة ولا في اللزوم فليس له وجه اصلا هذا تمام الكلام فيما لو باع عن المالك فتبين انه هو المالك لا غيره. قوله (قده الرابعة ان يبيع لنفسه (الخ) هذا هو الصورة الثالثة من الصور الثلاث المتقدمة في بيع المالك جهلا، والكلام في هذه الصورة ايضا يجري في مقامين (احمدهما) في اصل الصحة (والثاني) في الوقوف على الاجازة. اما الاول: فلا ينبغي التأمل في الصحة هاهنا بعد ما قويناها في الصورة المتقدمة بل الصحة في تلك الصورة اولى من الصورة الاولى و الثانية فان البايع في الصورتين الاوليين يبيع عن الغير وكانت الصحة فيهما محتاجة إلى الغاء اضافة البيع إلى الغير. وفي هذه الصورة يكون البيع مستندا إليه نفسه من غير حاجة إلى ارتكاب تمحل اسقاط الاضافة إلى الغير اصلا. واما المقام الثاني ففي الاختباج إلى الاجازة مطلقا، أو عدمه كذلك أو التفصيل بين ما إذا كان البايع مسلطا على المبيع نظير تسلط الغاصب عليه إذا باع مال المغصوب، وبين ما إذا لم يكن مسلطا عليه بل يعتقد ان المبيع ليس عنده (وجوه) صدر العبارة يشير إلى الاول وهو قوله قده والوقوف على الاجازة بمثل ما مر في الثالثة وذيلها ناظر إلى الوجه الثاني وهو قوله وفي عدم الوقوف هنا وجه (الخ).