كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٩٠
بالنسبة إلى شحص آخر فقبل تملك البايع لم يكن هذا العقد داخلا في العموم نظير عدم دخول زيد في عموم اكرم العلماء قبل صيرورته عالما، لا انه كان من افراد العموم وخرج عنه بالتخصيص. فمن حين تملكه للمبيع يصير عقده عقد المالك فيندرج تحت الخطاب فيتوجه إليه الخطاب بوجوب الوفاء من دون تخصيص فيه حتى يتوهم الرجوع إلى استصحاب حكمه، وهذا في الوضوح بمثابة لم يكن محتاجا إلى التنبه إليه بالامر بالتأمل الذي هو في مقام التنبيه على الامر الخفي. قوله (قده) مضافا إلى معارضة العموم المذكور (الخ) لا يخفى انه بعد فرض جريان العموم وعدم المانع عن التمسك به عقلا ونقلا لا يبقى مجال لمعارضته مع عموم دليل السلطنة، وعموم عدم حل المال إلا عن طيب النفس، لان لازم التمسك بالعموم. صحة البيع بالرضاء القبلي الغير المنافي مع لحوق الكراهة، وعليه فيكون رفع اليد عنه مخالفا مع سلطنة المشتري، وذلك بعد فرض حصول الملك بالرضا الحاصل حين البيع وعدم الاحتياج إلى الرضا المتأخر كما لا يخفى. قوله (قده) المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه (الخ) الاحسن جعل هذه المسألة عنوانا برأسها غير داخل في عنوان المسألة السابقة: إذ لا ربط لها ب مسألة بيع ما ليس عنده كما هو واضح، وكيف كان الذي يبيع معتقدا لكونه غير جايز التصرف، ثم يتبين كونه جايز التصرف لا يخلو اما يتبين كونه مالكا أو يتبين كونه وليا بأقامه من الاب أو الجد أو الوصي المنصوب من قبل احدهما. أو الحاكم الشرعي لو فرض اعتقاد كونه غير جايز التصرف، ضرورة انه بعد فرض العلم بكونه مجتهدا يعلم بانه جايز التصرف أو الوكيل. أو العبد المأذون