كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٧٧
سقوط (ح) وعلى الاخير يكون بيع المالك الاصيل مبطلا لقابلية بيع الفضولي لان يلحقه الاجازة رأسا لا من هذا المالك البايع ولا من مالك آخر بعده والوجه فيه ظاهر، إذ البيع كان عبارة عن تبديل المبيع بما هو طرف الخيط الاعتباري الذي بين المالك وبين المال المفروض خروجه عن طرف خيطه ببيعه ومعه فلا يبقى محل للاجازة لا منه ولا من غيره، و حيث ان الاقوى في هذه الاحتمالات الثلث هو الاخير فاللازم بطلان العقد الفضولي بتعقبه بالعقد الثاني، ولا تصح اجازته من المالك الثاني ثم على تقدير الصحة، ولا وجه للتفصيل بين التفات المالك إلى وقوع العقد الفضولي وبين عدم الالتفات منه إليه، فالقول بأنه رد مع الالتفات وليس برد مع مع عدمه ساقط بل ان قلنا بالاحتمال الاخير يكون بيع المالك ردا سواء كان ملتفتا إلى عقد الفضولي أم لا، وان قلنا بأحد الاحتمالين الاولين فالبيع منه لا يكون مبطلا لعقد الفضولي رأسا ولو مع الالتفات إلى عقد الفضولي، وبالجملة فالمدار في القول بالبطلان وعدمه على القول بالاحتمال الاخير أو احد الاولين كما فصلناه. قوله (قده) والجواب عن العمومات (الخ) اجاب عن الاخبار الناهية عن بيع ما ليس عندك بوجوه (الاول) ما افاده بقوله انها انما تدل على عدم ترتب الاثر (الخ)، وحاصله هو الجواب الخامس عن الاخبار التي استدل بها على بطلان الفضولي وقد تقدم تقريبه، ومحصله ان البيع الصادر عن الفضولي فاسد لا يترتب عليه الاثر وهو النقل والانتقال من حيث هو بيع البايع الفضولي، ولا يلزم من بطلانه من حيث هو بيعه بطلانه من حيث هو بيع المالك الاصيل باجازته، ولا دليل على فساده من تلك الحيثية، و مع عدم الدليل على فساده كك، يشمله العمومات الدالة على صحة البيع من غير محذور.