كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٧٥
ملكه للمثمن إلى زمان العقد الثاني، بلا نظر إلى اجتماع ملكه مع ملك المشتري من حين العقد الاول، فالصواب هو ما ذكرنا. وثاينهما تملك المشتري الاول المبيع بلا عوض إذا كان الثمن في العقد الثاني مطابقا مع الثمن في العقد الاول، وان يكون تملكه بأنقص من العوض المذكور في العقد الاول ان زاد الثمن الاول على الثمن الثاني. كما إذا كان الثمن في العقد الاول عشرة، وفي العقد الثاني خمسة، فيصير الخمسة التي هي ثمن في العقد الثاني للمشتري، فيقع المبيع له بالخمسة، وان يكون تملكه بلا عوض، ويخلص له المبيع مع اخذ زيادة أيضا إذا كان الثمن الثاني ازيد من الاول، كما إذا كان الاول خمسة والثاني عشرة، فان المشتري يأخذ المبيع وتمام العشرة التي ثمن في العقد الثاني فيحتمع عنده المثمن والثمن مع زيادة خمسة ولا يخفى ان هذا اللازم أيضا يكون بالنظر إلى تملك المشتري من حين العقد الاول فقط، وإلا فبالنظر إلى ملكية المالك بلا لحاظ ملكية المشتري معه، يلزم اجتماع الثمن الاول والثاني عنده لكون البيع الاول كالثاني واقعا في ملكه، ولكن الصواب هو اجتماع المالك والمشتري في الثمنين لكون المبيع في حال العقدين ملكا لهما معا. قوله قده والجواب عن ذلك ما تقدم (الخ) وقد تقدم ما فيه. وان الحق في الاجاه بناء على الكشف هو الحكم بالبطلان فيما إذا تعذر النقل من حين العقد لا الحمل على ما يمكن كما مر توضيحه. قوله قده السادس ان من المعلوم انه يكفي في اجازة المالك وفسخه (الخ) محصله ان اجازة المالك كرده كما يمكن ان يكونا بالقول (كك) يمكن ان يقعا بالفعل. ففعل ما هو من لوازم الاجازة أو الرد اجازة أورد: وهذا مما لا اشكال فيه، وقد سبق القول قيه مرارا