كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٦٧
بيع الفضولي أو اجارته بالنسبة إلى ما يمكن صحته، فيصح بالنسبة إلى ما يملكه في الاول بالنسبة إلى القطعة من المنفعة الباقية على ملكه في الثاني وذلك لان الاجازة كاشفة عن وقوع الملك بالقدر الممكن من وقوعه، و القدر الممكن في الفرضين هو بيع ملك المالك أو اجارته. ويحتمل ان يقال بالبطلان، وذلك لان الاجازة انفاذ للعقد السابق وليس الكشف والنقل داخلين في مفهومها، انما الكشف أو النقل حكم شرعي مترتب عليها كما تقدم بيانه في التنبيه الاول من تنبيهات الاجازة. فعلى فرض الكشف إذا كان المنكشف باطلا لاجل عدم تحقق شرطه تلغو الاجازة واما تقطيع الملكية باعتبار استمرارها من زمان العقد إلى الابد لو لم ترفع برافع، والحكم بكشف الاجازة عن حصولها في زمان يمكن حصولها، وعدم حصولها في زمان قبله فهو خارج عن متعلق الاجازة لانها تعلقت بالعقد الصادر عن المجيز كما لا يخفى، وهذا الاحتمال ليس ببعيد و سيأتي تمام الكلام فيه انشأ الله. قوله (قده) ويلزم (ح) خروج المال عن ملك البايع (الخ) يعني بناء على الكشف تكون الاجازة كاشفة عن دخول المبيع في ملك من اشتراه عن البايع الفضولي حين العقد مع انه تملكه عن مالكه بعد بيعه من مشتريه فيلزم خروج المبيع عن ملك البايع الفضولي وانتقاله إلى من اشتراه منه قبل دخوله في ملكه. قوله (قده) وفيه منع كون الاجازة (الخ) حاصله ان الاجازة على الكشف كاشفة عن خروج المبيع عن ملك الفضولي إلى ملك من اشتراه حين شرائه من مالكه لا قبله لان هذا هو المقدار الممكن من الكشف في المقام كما تقدم شرحه فلا اشكال، ولا يخفى ابتناء