كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٦
حكمه الذي به طوى مجلس القضاء بلا غرض في نقل ما وقع من المتخاصمين من القيل والقال والبحث والجدال فهذه الوجوه طرا واهية، وعمدة ما يرد على الرواية من الموهنات ثلاثة وجوه: الاول حكمه عليه السلام بأخذ ابن الوليدة مع انه حر ولد عن الوطئ بالشبهة وذلك لجهل المشتري ببطلان البيع كما يظهر من مناشدته مع امير المؤمنين عليه السلام وتعليمه عليه السلام اياه بأخذ الابن البايع ولا يخفى ان الولد نشأ عن الوطئ بالشبهة حتى في صورة الاجازة ايضا ولو على القول بالكشف الحكمي لان مقتضى الكشف الحكمي لا يكون ترتيب جميع ما يترتب على وقوع البيع من حينه حتى لوازمه وملزوماته حسبما يأتي شرحه، نعم يصح ترتيب جميع الآثار بناء على الكشف الحقيقي لكنه لا نقول به ولا يمكن ان يقال به ايضا كما سيأتي شرحه. الثاني حكمه بحبس الابن البايع للوليدة حتى يأخذ ابنه عن السيد مع ان البايع حر لا يجوز حبسه في مقام اخذ ابنه المتولد عن الوليدة. الثالث حكمه بنفوذ اجازة السيد لبيع امته بعد رده الكاشف عنه مطالبته في مجلس القضاء واخذه اياها مع ابنها بعد الحكم بأن له الاخذ إذ نفس المطالبة تدل على الرد بالالتزام، حيث انه لو اجاز البيع لما احتاج إلى الترافع كما ان الاخذ رد فعلي مثل الرجوع في العدة بالفعل أو الفسخ الفعلي مع ان الاجازة لا تكون مؤثرة بعد الرد بالاجماع والقول بمنع الاجماع وجعل الرواية دليلا على صحة الاجازة حتى بعد الرد كما في حاشية العلامة الطباطبائي (قده) كما ترى وهذه عمدة الاشكالات الواردة على الرواية ولكنها كلها مندفعة. أما الاول فلا مكان حمل اخذ ولد الوليدة مع كونه حرا على حبسه لاخذ