كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٤٩
التفكيك في الاجازة الطارية عليه لا باختلاف سابق عليه، كما لا يخفى. مما ذكرناه ظهر فساد قياس باب الاجازة ابباب الخيار وجه الفساد منع وحدة العقد في باب الخيار، عن جواز التبعيض في الخيار لكي يصير منشاء لتعدد العقد وعدم منع وحدة عقد الفضولي عن جواز تبعيض الاجازة فيقع التفكيك فيها الموجب لتعدد العقد بنفس وقوع التعدد و التفكيك فيها هذا تمام الكلام في الجزء. واما بالنسبة إلى الشرط، فاما ان يكون مخالفة الاجازة مع العقد في الشرط بعدم اجازة شرط مذكور في ضمن العقد أو باجازة العقد مشروطا بشرط غير مذكور في ضمنه وعلى التقديرين، فاما يكون الشرط على المجيز أو يكون على الاصيل فهنا صور (الاولى) فيما إذا اجاز العقد دون الشرط و كان الشرط على الاصيل، ولا اشكال في جوازه لارجاعه إلى اسقاط الشرط فان له ان يطالب الاصيل بالشرط كما ان له اسقاطه، ولا فرق قي صحة الاسقاط بين ما إذا كان سقوطا بعد الثبوت أو كان بما يوجب عدم الثبوت، كما إذا كان ايجاب البايع مثلا متضمنا لشرط على نفسه للمشتري ويقبله المشتري بلا شرط حيث ان مرجعه إلى اسقاطه، وما نحن فيه من هذا القبيل، بل ينبغي اخراج هذه الصورة عن صور مخالفة الاجازة مع العقد كما لا يخفى. الثانية ان يكون الشرط على المالك المجيز للاصيل كما إذا باع الفضولي وشرط على مالك المبيع امرا للمشتري فاجاز المالك البيع دون الشرط فهل تصح اجازته مطلقا من غير ثبوت شيئ للمشتري، أو تبطل مطلقا ولا يصح البيع اصلا أو تصح ويثبت الخيار للمشتري بواسطة عدم سلامة الشرط له (وجوه) اقواها الاخير وليعلم ان هاهنا مسائل متحدة من حيث الملاك (اوليها) مسألة تعذر الشرط، والمختار فيها عند الاصحاب هو صحة العقد