كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٤٦
فالمتعين رفعه بثبوت الخيار لا التخيير بين رفعه ورفع سلطنة المالك على التعويق باجباره على احد الامرين كما لا يخفى. قوله قده السابع هل يعتبر في صحة الاجازة مطابقتها للعقد الخ هل المعتبر في صحة الاجازة مطابقتها مع العقد مطلقا بأن كانت اجازة له بما له من الاجزاء والقيود، أو لا يعتبر مطلقا، فتصح ولو كانت مخالفة مع العقد في الجزء، بأن اجاز بعض ما وقع عليه العقد الفضولي، فتكون اجازة لبعض العقد، أو في الشرط بأن يجيز العقد المشروط بلا شرطه أو يجيز العقد الغير المشروط مع اشتراطه بشيئ غير مذكور في العقد، أو يفصل بين الجزء والشرط، بالقول بعدم اعتبار المطابقة في الاول دون الاخير (وجوه): وتحقيق المرام يحتاج إلى بسط في الكلام، فنقول: اما في الجزء فالمختار عند المصنف هو عدم الاعتبار، فتصح اجازة عقد الفضولي بالنسبة إلى بعض المبيع كما تصح اجازة كله مطلقا، سواء كان العقد متعددا بواسطة تعدد المبيع واختلافه بحسب الحكم أو بواسطة تعدد المتعاقدين كما إذا كان الاصيل في عقد الفضولي متعددا، بأن باع الفضولي من اثنين أو كان واحدا كما إذا لم يكن المبيع مركبا من امور مختلفة في الحكم ولم يكن الطرف الاصيل ايضا متعددا. اما في صورة تعدد العقد باحدى الجهتين، فجواز التبعيض في الاجازة بأن يجيز البيع بالنسبة إلى احدى السلعتين، إذا كان التعدد من ناحية اختلاف المبيع، أو بالنسبة إلى احد المشتريين، إذا كان التعدد من اختلاف الاصيل وتعدده واضح، حيث ان العقد متعدد فله أن يجيز كل واحد منهما كما له ان يجيز المجموع كما في باب الخيار، وبيع ما يملك وما لا يملك أو ما يملك وما لا يملك كالخل والخمر فانه يصح فسخ احد العقدين وامضاء