كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٣٤
العقد فيه متعلق امضاء العمة أو الخالة، أو ردهما فلهما انفاذ العقد أو رده، فيكون العقد الواقع بلا اذنهما نظير العقد الصادر عن الفضولي في كون نفس العقد متعلق الامضاء أو الرد والمتحصل من هاتين الجهتين هو كون سقوط الاجازة عن التأثير إذا كان مسبوقا بالرد في مثل العقد الصادر عن الفضول والعقد الواقع على بنت الاخ أو الاخت مطابقا مع القاعدة وتمام الملاك في تطبيقه على القاعدة هو كون طرفي سلطنة المالك هو الرد والاجازة لا الاجازة وعدمها واثبات ذلك يتوقف على تمامية تحقق الاضافة التأهلية من العقد الصادر عن الفضولي، حيث ان تلك الاضافة الحادثة على مال المالك من فعل الفضولي مناف مع سلطنته فله رفعها بالرد كما ان له تقريرها وتثبيتها بالاجازة فلو كان مسلطا على التقرير دون الرفع لكان منشاء لقصر سلطنته المطلقة وعموم دليل السلطنة مناف له. ولكن يمكن منع ذلك بدعوى عدم حدوث شيئ من ناحية فعل الفضولي حيث ان اجازة المالك مما لها الدخل في تحقق الملكية فالصادر عن الفضولي ليس إلا العقد ولكن تأثيره يتوقف على تمامية استناده إلى المالك الموقوف على الاجازة فقبل الاجازة لم تحصل اضافة على مال المالك من فعل الفضولي حتى يكون سلب قدرة المالك عن رفعها منافيا مع سلطنته والى هذه المناقشة امر المصنف قده (بالتأمل). ويمكن دفعها بأن الامر وان كان كذلك بحسب الدقة العقلية، حيث ان حصول الاضافة من فعل الفضولي مع دخل الاجازة في حصول الملكية متنافيان إلا انه بحسب النظر العرفي ليس كذلك لانهم يرون حصول شيئ بين المالك وطرف العقد الفضولي بواسطة العقد، وهذا المعنى العرفي قابل للرد والاجازة، ونفي السلطنة عن رده قصر للسلطنة بحسب النظر العرفي