كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٣٣
باعمال سلطنة المرتهن على الاستيفاء مغاير مع السلطنة على فسخ العقد كما لا يخفى، ولذا ليس له فسخ العقد من دون استيفاء حقه فالمرتهن مسلط على امرين وجوديين كالمالك في بيع الفضولي إلا ان المالك كان مسلطا على اجازة العقد ورده اولا وبالذات، والمرتهن ليس له السلطنة على امضاء عقد الراهن أو رده اولا وبالذات بل الثابت له اولا وبالذات هو السلطنة على استيفاء دينه، ويلزمه بطلان عقد الراهن بالاستيفاء بزوال موضوعه وعلى اسقاط حقه عن العين والتجاوز عنه ويلزمه نفوذ عقد الراهن ومضيه. ونتيجة ذلك انه لو رد عقد الراهن ثم اجاز أي اسقط حقه عن العين المرهونة ولم يستوف دينة منها، بل تجاوز عنها لم يكن رده مؤثرا في سقوط العقد عن قابلية لحوق الاجازة فصار الاصل في بيع الراهن ما يتعلق به حق المرتهن وما بمعناه مما يكون المبيع متعلق حق شخص آخر هو عدم تأثير الرد في رفع قابلية لحوق الاجازة، ومن هذا القبيل ايضا حق ذي الخيار إذا باع من عليه الخيار الذي انتقل إليه بالبيع الخياري فان ذي الخيار مسلط على فسح عقده واسترجاع العين وعلى تثبيته وامضائه، ويترتب على فسخه بطلان عقد من عليه الخيار، بناء على ان يكون العين متعلق الخيار لا العقد وإلا فيكون على من عليه الخيار رد مثل العين التي نقلها أو قيمتها ويترتب على اجازة عقده نفوذ العقد الصادر عمن عليه الخيار وليس له فسخ عقد من عليه الخيار أو انفاذه اولا وبالذات كما لا يخفى، هذا إذا كان متعلق المعاملة كالعين مما تعلق به حق حيث يكون نفوذ المعاملة متوقفا على امضاء صاحب الحق بالمعنى المتقدم واما في مثل العقد على بنت الاخ أو الاخت، فالاقوى كون نفس