كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٣
مع انه لا يصح فيه الفضولي، اللهم إلا ان يقيد الضابط بقيد آخر، وهو قيد ان لا يجري فيه التبرع فانه مع زيادته يفيد الكلية فان ما يصح فيه النيابة لا التبرع يقع فيه الفضولي كليا كما لا يخفى، هذا تمام الكلام في ايضاح كون صحة الفضولي على طبق القاعدة، وقد بقي الكلام في المقام الثاني وهو البحث عما تقتضيه الادلة الخاصة حسبما يأتي. قوله قده وان وجهنا شرائه على وجه يخرچ عن الفضولي (الخ) وذلك لان عروة كان وكيلا في شراء الشاة بدينار فكان ما اشتراه من الشاتين بدينار مشمولا للوكالة إذا لوكالة ما تعلقت بخصوص شاة واحد على نحو التقييد بقيد بشرط لا حتى يكون شراء الشاتين خارجا عن تحت الوكالة فيكون مورد الفضولي فو بيعه احد الشاتين اللتين اشتراهما إذ لم يتعلق به الوكالة. قوله قده ولكن لا يخفى ان الاستدلال بها يتوقف على دخول المعاملة (الخ) اورد على الاستدلال بالرواية بأمور (الاول) ان تقريب الاستدلال بها يتم مع ظهورها في توكيل عروة في خصوص شراء الشاة بحيث ينصدم به احتمال كونه وكيلا مفوضا. واما مع احتمال الوكالة المفوضة فلا يتم الاستدلال: وذلك لقيام احتمال كونه وكيلا في بيع الشاة واقباض المثمن وقبض الثمن ومع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال لو لم يدفع بدافع هذا مضافا إلى امكان دعوى ظهور الرواية في الوكالة المفوضة إلا انه لا يحتاج إلى دعواه مع انهدام اساس الاستدلال بصرف الاحتمال، ولا دافع لهذا الاشكال الا دعوى ظهور الرواية في توكل عروة في خصوص الشراء وهي لبست بكل البعيد. الامر الثاني: ما اشار إليه المصنف (قده) بقوله لا يخفى ان الاستدلال