كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١١٣
تنفيذ العقد الواقع على ملك المجيز، والمفروض عدم وقوع العقد على ملكه حين وقوعه لكونه تملك المبيع بعد العقد، فلا تكون اجازته تنفيذا للعقد الواقع على ملكه، واما مع زوالها بعد العقد ثم تملكه للمبيع حادثة فلاجل عدم بقاء الملكية التي ورد عليها العقد إلى زمان الاجازة، بل حال هذا المجيز كالمالك الجديد الذي هو اجنبي عن العقد وان كان ذاته هو هو، لكن وصف مالكيته تبدل بتبدل الملكية كما لا يخفى، فبالنسبة على هذا الشرط ايضا لا ثمرة بين الكشف والنقل، بل العقد يبطل على كلا القولين. واما عدم الحجر عن التصرف، فهل هو ايضا معتبر كالملكية من حين العقد إلى زمان الاجازة مطلقا، فلو صار مفلسا في الاثناء أو رهن المبيع في الاثناء ثم ارتفع الحجر برفع الفلس أو فك الرهانة بطلت الاجازة أو لا يعتبر مطلقا أو يفصل في اسباب الحجر. بين ما إذا كان من قبيل الفلس الذي يكون الحجر عن التصرف بمانع خارجي غير مزاحم مع السلطنة الثابتة للمالك على ماله ذاتا أي مع مقتضى سلطنته وذاك المانع الخارجي هو حكم الحاكم بالحجر وبين ما إذا لم يكن كذلك، بل كان لقصور في مقتضى سلطنته كالرهن. فيقال في الاول بعدم بطلان تأثير الاجازة بعد زوال الحجر (وجوه) قال الاستاد دام بقاؤه الذي اخترناه سابقا هو الاخير، وذلك: اما في عدم بطلان الاجازة في مثل الفلس فلان الحجر لا يبطل موضوعها وهو الملكية، حيث انها تنفيذ للعقد الواقع على ملكه، والمفروض بقاء شخص ملكيته التي وقع عليها العقد من حين العقد إلى زمان الاجازة، وانما الحجر الحاصل في الاثناء يكون بسبب خارجي لا لاجل نقصان في الملكية، واما البطلان في مثل الرهن فلان استحقاق المرتهن على العين يوجب نقص سلطنة المالك عليها الموجب لقصور مالكيته فلا تكون الملكية الموجودة من حين العقد باقية إلى زمان