كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١١١
الثاني فتكون اجازة العقود المتأخرة عن العقد الاول ممن لا يكون له اهلية العقد بصيرورته اجنبيا عن المال باجازة العقد الاول. الثاني ما إذا تزوج الصغيران فمات احدهما وبلغ الآخر واجاز العقد، فانه ورد النص بصحة اجازته، ويورث عن مال الآخر بعد الحلف بأنه اجاز للزوجية لا للارث وانه على تقدير حيوة الآخر ايضا كان مجيزا مع ان اجازته هذه واقعة منه بعد خروج المنقول عن قابلية تعلق العقد به حيث ان فوت احد الزوجين كتلف احد العوضين هذا،، والمستفاد منه (قده) في مقام الاشكال على صاحب الجواهر (قده) هو اختيار عدم اعتبار بقا الشروط من حين العقد إلى زمان الاجازة مطلقا، ولا يخفى ان منع اعتبار بقائها على الاطلاق كدعوى اعتبار بقائها كذلك غير صحيح، بل لا بد فيه من التفصيل بين الشروط، كما ان ما افاده من النقض بالموردين المذكورين غير وارد، اما عدم ورود النقض الاول: فلان محل الكلام انما هو اعتبار بقاء القابلية من حين العقد إلى زمان الاجازة، ومورد النقض انما هو خروج المجيز عن القابلية بسبب الاجازة فكل عقد من تلك العقود قابل لان يتعلق به الاجازة قابلية مستمرة من زمان العقد إلى حين الاجازة، و اجازة العقد تتبع صحة بقية العقود المترتبة عليه لكون اجازته اجازتها. والحاصل ان مورد النقض اجنبي عن محل الكلام، لكون الكلام في استمرار قابلية المجيز إلى زمان الاجازة ومورد النقض خروج المجيز عن القابلية بعد الاجازة، واما عدم ورود النقض الثاني: فلان اجازة احد الزوجين بعد موت الآخر، انما تؤثر بالنسبة إلى الارث، ولذا يحلف على انه لا يكون داعيه على الاجازة اخذ الميراث، وقياسه في باب البيع انما هو بما إذا اجاز المالك