كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٠٤
اشكال كما اشار إليه بقوله عى اشكال، ومنشاء الاشكال هو الاشكال في ان رد الزوجة لعقد الفضولي هل هو كالفسخ من حينه أو الفسخ من حين العقد فعلى الاول فيقع العقد مؤثرا إلى حين الرد، ولازم ذلك صيرورة الام أم الزوجة قبل الفسخ وبصيرورتها أم الزوجة ولو آنا ما تحرم إلى الابد ولو لم يدخل بالبنت، وعلى الثاني فتحل الام لعدم صيرورتها أو الزوجة اصلا، هذا بالنسبة إلى الفسخ، واما لو طلق الزوجة ففي حل المذكورات بطلاقه نظر، ومنشأه النظر في ان الطلاق هل هو لحل الزوج عما قيد به مما التزم به على نفسه، أو انه لحل الزوجية وارسالها عما قيدت به من تمليكها نفسها للزوج، فعلى الاول يصح الطلاق لكون الزوج ملزما بما التزم على نفسه، وعلى الثاني فلا محل للطلاق اد لا قيد للزوجه حتى تصير مرسلة بسبب الطلاق. هذا كله إذا كان الفضولي من طرف الوجة، وان كانت اصيلا وكان الفضولي من ناحية الزوج تكون الزوجة ملزمة بما التزم به نفسها قبل اجازة الزوج فلا يحل لها نكاح غيره إلا إذا رد الزوج والطلاق معتبر هاهنا، اما إذا كان الطلاق لتخليص الزوجة مما التزمت به من النكاح فاعتبار الطلاق ظاهر، حيث ان الزوجة بانشاء العقد ملزمة بما التزمت به وهذا بخلاف ما إذا كان الزوج اصيلا حيث انه بانشاء النكاح لا يصير تحت سلطنة الزوجة، وان كان يجب عليه بسبب النكاح ما يجب من الانفاق و نحوه من الاحكام المترتبة على الزوجية، ويحرم عليه بسببه، ما يحرم من المصاهرة إلا انها احكام مترتبة على المنشاء بانشائه، وليس نفس ما التزم به بخلاف الزوجة فانها تلتزم بقيدية الزوج ويجعل نفسها تحت سلطانه كما لا يخفى، وعلى هذا فلا يحتاج في تصحيح الطلاق بالالتزام بكونه كاشفا عن