كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٠
تألفا فلا خسارة (ح) حتى تكون على العامل أو على غيره إذ هي فرع صحة المعاملة، الاحتمال الثالث ما ذكرناه وقويناه وهو المتعين على ما بيناه. قوله قده ومن هذا القبيل الاخبار الواردة في اتجار غير الولي (الخ) لا يخفى ان الاخبار في باب الاتجار بمال الطفل على طائفتين (منها) ما يدل على اعتبار الملائة في التاجر مع كونه هو الولي نفسه ويدل على جواز تجارة الولي بمال الطفل إذا كان مليا (ومنها) ما يدل على صحة تجارة غير الولي بمال الطفل مع اعتبار الملائة ايضا، ولا يخفى ان الطائفة الاولى على سياق الثانية فتكون الصحة فيهما على نهج واحد فملاك الصحة في الاول هو بعينه ملاكها في الثانية، ولا يمكن جعل الصحة في الطائفة الاولى من باب الفضولي بالتقريب المتقدم في الاخبار الواردة في باب المضاربة وذلك لكون التاجر هو الولي نفسه ولا يعقل ان تكون تجارته بنفسه متعقبا باجازته فلا بد في الحكم بالصحة فيها من التماس منشأ آخر. وليس إلا التعبد بها لقيام الدليل عليها وبعد اتحادها مع الطائفة الثانية تخرج الطائفة الثانية ايضا عن مورد الفضولي. مضافا إلى اطلاق الطائفة الثانية بصحة معاملة العامل الملي مطلقا سواء كان للطفل ولي ام لا وسواء اجازه الولي ام لا والحمل على اجازة الهية للمعاملة بعيد جدا فيكون المتعين فيها هو الحمل على التعبد فيخرج عن مورد الفضولي رأسا فهذه الاخبار كالاخبار الواردة في باب المضاربة اجنبي عن باب الفضولي كما لا يخفى. قوله (قده) بناء على انه لو لا كفاية الاشتراء بعين المال (الخ) يمكن التمسك بخبر ابن اشيم بوجهين (الاول) دلالة حكمه (ع) برد