منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٤ - الفصل الخامس قد ذكر العلماء (رض) انه يستحب غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثا
مسألة ٣٧- إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر
رجع و أتى به [١٤٦]، و ان كان بعد الدخول فيه لم يعتن و يبني على الإتيان به على الأقوى [١٤٧]
مسألة ٣٨- إذا صلى ثم شك في انه اغتسل للجنابة أم لا
بني على صحة صلاته [١٤٨] و يغتسل للأعمال الآتية، و لو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت و وجب الغسل لها.
مسألة ٣٩- إذا اجتمع عليه أغسال متعددة
واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب و بعضها مستحب فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة (٧٣) فراجع.
مسألة ٤٠- إذا كان يعلم إجمالا
ان عليه اغسالا لكنه لا يعلم بعضها
[١٤٦] إذا كان الشك في الشرط فالظاهر عدم الاعتناء حتى إذا لم يكن قد دخل في الجزء اللاحق.
[١٤٧] و لكن حيث ان الترتيب بين الجانبين غير معتبر فلا يكفي الشروع في غسل الجانب الأيسر في عدم الاعتناء بالشك الواقع في الجانب الأيمن.
[١٤٨] التحقيق ان يقال: ان التفاته الى نفسه اما ان يكون في داخل الوقت أو في خارجه فان كان في داخله و كان قد أحدث بالأصغر بعد الصلاة حصل له العلم الإجمالي بوجوب الاغتسال و اعادة الصلاة أو بوجوب الوضوء للصلوات الآتية فيتعين عليه الاحتياط بل و كذلك لو لم يحدث على بعض مبانينا في العلم الإجمالي، و ان كان التفاته الى نفسه خارج الوقت فلا يجب عليه القضاء و يحتاط بالجمع بين الغسل و الوضوء للصلوات الآتية.