منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٣ - الفصل الخامس قد ذكر العلماء (رض) انه يستحب غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثا
لا يترك الاحتياط [١٤١] بالاستئناف بقصد ما عليه من التمام أو الإتمام و يتوضأ [١٤٢]
مسألة ٣٥- حكم سائر الأغسال حكم غسل الجنابة في عدم بطلانها بالحدث
الأصغر في أثنائها بل يتمها و يتوضأ [١٤٣]
مسألة ٣٦- إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل
فان كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف، و ان كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه [١٤٤] فيتمه و يأتي بالآخر و يجوز الاستئناف بغسل واحد لهما و يجب الوضوء بعده [١٤٥] ان كانا غير الجنابة.
[١٤١] هذا الاحتياط ليس بواجب.
[١٤٢] الاحتياط بإعادة الغسل و ضم الوضوء و ان كان راجحا و لكن إذا استأنف بنحو الارتماس فعدم الاحتياج الى الوضوء واضح
[١٤٣] أو يستأنف الغسل بنحو الارتماس و يجزيه عن الوضوء في موارد اجزاء الغسل عن الوضوء.
[١٤٤] صحة الغسل محل إشكال فاما ان يتم ما بيده و يعيد الغسل و الأحوط في الإعادة ان لا يجتزئ بنية الغسل الأول، و اما ان يقطع و يستأنف و عليه فان استأنف بنحو الترتيب فالاحتياط السابق و ان استأنف بنحو الارتماس أمكنه الاجتزاء بنية الغسل الأول أيضا.
[١٤٥] الظاهر اجزاء كل غسل عن الوضوء إلا غسل المستحاضة المتوسطة فان الأحوط فيه كما يأتي ضم الوضوء.