منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧ - مقدّمة في بعض مسائل التقليد
وجوبا اختياره.
مسألة ٨- إذا علم ان أحد الشخصين اعلم من الآخر
فان لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما تخير بينهما، و ان علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم و يحتاط وجوبا في مدة الفحص فان عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط وجوبا الأخذ بأحوط القولين مع الإمكان و مع عدمه يختار أحدهما [٦] و كذا لو تردد بين كونهما متساويين و كون هذا المعين اعلم و كون المعين الآخر اعلم، و ان علم أنهما إما متساويان أو أحدهما المعين اعلم وجب تقليد المعين [٧].
مسألة ٩- إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه الى من هو أهل لها
، و كذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم، و كذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره اعلم.
مسألة ١٠- إذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص
، فان تبين له انه جامع للشرائط بقي على تقليده، و ان تبين انه فاقد لها أو لم يتبين له شيء عدل الى غيره، و اما اعماله السابقة فإن
[٦] و إذا كان احتمال الأعلمية في أحدهما أكبر اختاره.
[٧] بل الأحوط العمل بأحوط القولين إلا إذا كان المعين معلوم الأعلمية سابقا، نعم إذا لم يكن الاحتياط ممكنا اختار محتمل الأعلمية و الأحوط استحبابا في موارد عدم العلم بوجود اعلم إجمالا العمل بالاحتياط و عدم الاكتفاء بأحوط القولين.