منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦ - مقدّمة في بعض مسائل التقليد
احتمل وجوب الإقامة في الصلاة لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا أو متعسرة على العوام.
مسألة ٤- التقليد هو العمل [٣] اعتمادا على فتوى المجتهد
سواء التزم بذلك في نفسه المقلد أم لم يلتزم.
مسألة ٥- يشترط في المرجع في التقليد
البلوغ، و العقل، و الإيمان، و الذكورة، و الاجتهاد، و العدالة و الحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء.
مسألة ٦- إذا قلد مجتهدا فمات
فإن كان اعلم من الحي وجب البقاء على تقليده فيما عمل به من المسائل و فيما لم يعمل، و ان كان الحي اعلم وجب العدول اليه، و ان تساويا في العلم تخير بين العدول و البقاء [٤] و العدول اولى، و الأخذ بأحوط القولين أحوط استحبابا.
مسألة ٧- إذا اختلف المجتهدون في الفتوى
وجب الرجوع الى الأعلم و مع التساوي في العلم يتخير [٥] إلا إذا كان أحدهما اعدل فالأحوط
[٣] و لكن لو التزم و لم يعمل كفى ذلك في جواز البقاء على تقليده بعد موته.
[٤] إذا تجدد المساوي فالأحوط البقاء على المقلد السابق و عدم العدول عنه، و مع انكشاف وجود المساوي من أول الأمر فالأحوط العمل بأحوط القولين.
[٥] بل الأحوط العمل بأحوط القولين حتى لو كان أحدهما أعدل و الأحوط استحبابا العمل بالاحتياط و عدم الاكتفاء بأحوط القولين في موارد عدم العلم بوجود اعلم إجمالا.