منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٩ - الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه
مسألة ٩٧- لا يجوز جعل المس غاية للوضوء
[٩٩] فإن أراد المس توضأ لغاية أخرى [١٠٠]، و كذا غيره من الغايات التي لم يؤمر بها مقيدة به [١٠١] سواء لم تكن مأمورا بها أصلا أم كانت مأمورا بها لكنها غير مقيدة به، اما الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الإتيان به لأجلها، و يجب إن وجبت و يستحب إن استحبت سواء أتوقف عليه صحتها أم كمالها.
مسألة ٩٨- لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية و الفارسية و غيرها
و لا بين الكتابة بالمداد و الحفر و التظريز و غيرهما كما لا فرق في الماس بين ما تحله الحياة و غيره. نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر [١٠٢].
مسألة ٩٩- الألفاظ المشتركة يعتبر فيها قصد الكاتب
[١٠٣] بل كذا المختصة على أشكال ضعيف، و ان شك في قصد الكاتب جاز المس.
مسألة ١٠٠- يجب الوضوء إذا وجبت احدى الغايات المذكورة آنفا
و يستحب إذا استحبت و قد يجب بالنذر و شبهه، و يستحب
[٩٩] بل يجوز خصوصا إذا كان المس بنحو التقبيل.
[١٠٠] الوضوء مستحب في نفسه فلا تتوقف صحته على قصد غاية من ورائه.
[١٠١] يكفي في صحة الوضوء الإتيان به بقصد امتثال أمر أو التخلص من حرام.
[١٠٢] الأحوط عدم المس بالشعر أيضا.
[١٠٣] لا يبعد عدم الحرمة في مس الكلمات المتفرقة.