منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٤ - الفصل الرابع في أحكام الخلل
الانتقاض، و الثاني مشكوك في انتقاضه للشك في تأخره و تقدمه على الحدث و أما الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ [٨٩]، و إذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة أعاد الوضوء لما تقدم، و أعاد الصلاتين ان كانتا مختلفتين في العدد، و إلا كفى إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا ان كانتا جهريتين، و إخفاتا إن كانتا اخفاتيتين، و مخيرا بين الجهر و الإخفات ان كانتا مختلفتين، و الأحوط استحبابا في هذه الصورة الأخيرة اعادة كلتا الصلاتين.
مسألة ٨٤- إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه
و لا يدري انه الجزء الواجب أو المستحب فالظاهر الحكم بصحة وضوئه.
مسألة ٨٥- إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل
، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، و لكن شك في انه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أولا، بل كان على غير الوجه الشرعي فالظاهر صحة وضوئه و ان كان الأحوط استحبابا [٩٠] الإعادة.
مسألة ٨٦- إذا تيقن انه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله،
و لكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه
[٨٩] إذا كان يحتمل الالتفات حين العمل و كذلك الحال في سائر تطبيقات قاعدة الفراغ الآتية.
[٩٠] لا يترك.