منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٣ - الفصل الرابع في أحكام الخلل
و يحصل الفراغ ببنائه على نفسه فارغا عنه [٨٥].
مسألة ٨٠- إذا شك بعد الوضوء في حاجبية شيء كالخاتم و نحوه
لم يلتفت [٨٦]، و كذا إذا شك في كون الحاجب سابقا على الوضوء أو متأخرا عنه [٨٧]، و ان كان الأحوط استحبابا الإعادة فيهما بعد رفع مشكوك الحاجبية في الفرض الأول.
مسألة ٨١- إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث
إذا نسي شكه و صلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فتجب عليه الإعادة ان تذكر في الوقت و القضاء ان تذكر بعده.
مسألة ٨٢- إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلى ثم تيقن بطلان احد الوضوئين
و لم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته، و لا تجب عليه اعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا إذا لم يكن قصد الوضوء التجديدي على نحو التقييد [٨٨].
مسألة ٨٣- إذا توضأ وضوئين و صلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما
يجب الوضوء للصلاة الآتية، لأن الوضوء الأول معلوم
[٨٥] بل بالدخول في عمل آخر أو القيام عن محل الوضوء أو فوات الموالاة.
[٨٦] بل لا بد من الإعادة.
[٨٧] مع احتمال الالتفات حين العمل.
[٨٨] هذا القيد لا محصل له و لو سلم فالوضوء الأول على أي حال صحيح لجريان قاعدة الفراغ فيه بلا معارض.