منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٨ - و منها عدم المانع من استعمال الماء
و منها: عدم المانع من استعمال الماء
لمرض أو عطش [٧٥] يخاف منه على نفسه أو على نفس محترمة نعم في فرض العطش لو أراق الماء على أعلى جبهته و نوى الوضوء بعد ذلك بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله كان للصحة وجه.
مسألة ٦٣- إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء
فان قصد أمر الصلاة الادائي بطل [٧٦] و ان قصد أمر غاية أخرى و لو الكون على الطهارة صح.
مسألة ٦٤- لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس
أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل و النسيان، و اما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العمد [٧٧] سواء أ كان المغصوب الماء أو المكان أو المصب فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان.
مسألة ٦٥- إذا التفت الى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه
و يجب تحصيل المباح للباقي، و لكن إذا كان المغصوب الماء و التفت الى الغصبية بعد الغسلات و قبل المسح فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة و ان كان الأحوط استحبابا اعادة
[٧٥] إذا كان استعمال الماء ضرريا بنحو يحرم فيبطل و اما في موارد العطش و نحوه فلا يبعد الحكم بصحة الوضوء.
[٧٦] إذا كان على وجه التشريع.
[٧٧] يشكل الحكم بالصحة في صورة الجهل و النسيان و منه يعرف حال المسألة الآتية.