منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٨ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته له و لعياله
الأحوط استحبابا في الجميع ملاحظة الثمن.
مسألة ٤٢- إذا مات المكتسب في أثناء السنة بعد حصول الريح
فالمستثنى هو المئونة إلى حين الموت لإتمام السنة.
مسألة ٤٣- من جملة المؤن مصارف الحج
واجبا كان أو مستحبا إذا كان من شأنه فعله [٥١]، و إذا استطاع في أثناء السنة من الربح و لم يحج و لو عصيانا وجب خمس ذلك المقدار من الربح و لم يستثن له، و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحج و إلا فلا، أما الربح المتمم للاستطاعة في سنة الحج فلا خمس فيه. نعم إذا لم يحج و لو عصيانا وجب إخراج خمسه.
مسألة ٤٤- إذا حصل لديه أرباح تدريجية
فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار، و في الثانية خشبا و حديدا، و في الثالثة آجرا مثلا و هكذا لا يكون ما اشتراه من المؤن المستثناة لتلك السنة لأنه مئونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه خمس تلك الأعيان [٥٢].
مسألة ٤٥- إذا باع ثمرة بستانه سنين
، كان الثمن من أرباح سنة البيع و وجب فيه الخمس بعد المئونة، و كذلك إذا آجر داره سنة أو
[٥١] و هو من شأن المسلمين عموما.
[٥٢] على الأحوط.