منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٦٧ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته له و لعياله
الآتية كالثياب الصيفية و الشتائية عند انتهاء الصيف أو الشتاء في أثناء السنة فالظاهر عدم وجوب إخراج خمسها، و ان لم تكن كذلك وجب إخراج خمسها [٤٨].
مسألة ٣٩- إذا كانت الأعيان المصروفة في مئونة السنة قد اشتراها من ماله المخمس
فزادت قيمتها حين الاستهلاك في أثناء السنة جاز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك [٤٩].
مسألة ٤٠- ما يدخره من المؤن كالحنطة و الدهن و نحو ذلك
إذا بقي منه شيء إلى السنة الثانية و كان أصله مخمسا لا يجب فيه الخمس لو زادت قيمته، كما أنه لو نقصت قيمته لا يجبر النقص من الربح [٥٠].
مسألة ٤١- إذا اشترى بعين الربح شيئا فتبين الاستغناء عنه
وجب إخراج خمسه، و الأحوط استحبابا مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال، و كذا إذا اشتراه عالما بعدم الاحتياج اليه كبعض الفرش الزائدة، و الجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة، و البساتين و الدور التي يقصد الاستفادة بنمائهما، فإنه لا يراعى في الخمس رأس مالها بل قيمتها و ان كانت أقل منه. و كذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمة ثم وفى من الربح لم يلزمه إلا خمس قيمة العين آخر السنة، و ان كان
[٤٨] بل الظاهر عدم وجوب الخمس.
[٤٩] بل الأحوط استثناء قيمة الشراء.
[٥٠] على الأحوط و ان كان الجبر غير بعيد.