منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥٦ - السادس المال المخلوط بالحرام
المقدار و لم يعلم المالك تصدق به عنه، و الأحوط وجوبا أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، و إن علم المالك و جهل المقدار تراضيا بالصلح، و إن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه ان رضي الشريك بالقسمة [٢٣] و إلا تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى، و حينئذ ان رضي بالقسمة فهو و إلا أجبره الحاكم عليه، و ان علم المالك و المقدار وجب دفعه إليه بالقسمة بينهما.
مسألة ١٩- إذا علم إجمالا ان الحرام أكثر من مقدار الخمس [٢٤] أو أنقص منه
فالأحوط وجوبا التصدق بتمام المقدار المعلوم إجمالا على مصرف الخمس بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي.
مسألة ٢٠- إذا علم قدر المال الحرام و لم يعلم صاحبه بعينه
بل علمه في عدد محصور فالأحوط التخلص من الجميع باسترضائهم، فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك [٢٥]، و كذا الحكم إذا لم
و رد المظالم معا مع صرف الزائد على المتيقن حرمته من الخمس في مصرف الخمس. و أحوط من ذلك صرف تمام الخمس على ما يكون مصرفا للأمرين.
[٢٣] رضاء الشريك بالقسمة ليس دخيلا في جواز الاقتصار على الأقل بل في تعيينه.
[٢٤] إذا علم بأنه أكثر تصدق بالزائد عن مقدار الخمس على مصرف مجهول المالك، و إذا علم بالنقيصة كفاه إخراج القدر المعلوم و التصدق به على مصرف مجهول المالك.
[٢٥] فيمن لا يمكن استرضائهم من الافراد المحتمل كونهم مالكين إذا كان