منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥٥ - السادس المال المخلوط بالحرام
كما انه يشكل عموم الحكم لغير الشراء من سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني.
مسألة ١٦- إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس
، و كذا إذا باعها من مسلم فإذا اشتراها منه ثانيا وجب خمس آخر، فان كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية، و ان كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين. نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف من دون إخراج الخمس.
مسألة ١٧- يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة
، و يتخير الذمي بين دفع خمس العين و دفع قيمته، فلو دفع أحدهما وجب القبول، و لو امتنع تخير الولي بين أخذ خمس العين و أخذ أجرته مع إبقائه بالمصالحة معه على ذلك و إذا كانت مشغولة بشجرة أو بناء فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوّم خمسها كذلك، و إن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوّم أيضا كذلك.
مسألة ١٨- إذا اشترى الذمي الأرض و شرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه
أو ان لا يكون فيها الخمس بطل الشرط، و ان اشترط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط و لكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع.
السادس: المال المخلوط بالحرام
إذا لم يتميز و لم يعرف مقداره و لا صاحبه فإنه يحل بإخراج خمسه و صرفه في مصارف الخمس [٢٢]، فإن علم
[٢٢] الأحوط صرف القدر المتيقن من الحرام على ما يكون مصرفا للخمس