منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥٣ - الثالث الكنز
حكم ميراث من لا وارث له عليه [١٥].
مسألة ١٠- إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له
فان ملكها بالاحياء كان الكنز له و عليه الخمس الا ان يعلم انه لمسلم موجود أو قديم فتجري عليه الأحكام المتقدمة، و ان ملكها بالشراء و نحوه عرفه المالك السابق واحدا أم متعددا فان عرفه دفعه اليه، و الا فالأحوط وجوبا ان يعرفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه، و هكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده إذا لم يعلم أيضا انه لمسلم موجود أو قديم و الا جرت عليه الأحكام المتقدمة، و كذا إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارة و نحوها فإنه يعرفه المالك فان عرفه دفعه اليه، و الا فالأحوط وجوبا ان يعرفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه، و هكذا فان لم يعرفه الجميع فهو لواجده الا ان يعلم انه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم.
مسألة ١١- إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا
جرى عليه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة، و في وجوب الخمس عليه ان لم يعرف المالك اشكال [١٦]، و كذا الحكم إذا اشترى سمكة [١٧] أو حيوانا غير الدابة و وجد في جوفه مالا.
[١٥] إلا إذا احتمل تقدم موته على تشريع الأنفال فإنه في مثل ذلك يجري عليه حكم الكنز.
[١٦] الظاهر عدم وجوب الخمس بعنوان الكنز.
[١٧] إلحاق السمكة بالدابة في وجوب التعريف محل اشكال.