منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٨ - الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي
بل كذا إذا كان باذلا مع المنة، اما إذا لم تكن منة ففيه اشكال، و الأقوى عدم وجوب الإنفاق عليه مع بذل الزكاة [٦٠] الا إذا كان في الإنفاق عليه من الزكاة نحو منة و مهانة، و لا يجوز للزوجة أن تأخذ من الزكاة [٦١] مع بذل الزوج للنفقة بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعا.
مسألة ١٤- يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها
سواء كان الدافع الزوج أم غيره، و كذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط و نحوه، اما إذا كان بالنشوز ففيه اشكال و الأظهر العدم.
مسألة ١٥- يجوز للزوجة دفع زكاتها الى الزوج
و لو كان للإنفاق عليها.
مسألة ١٦- إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل و لغيره دفع الزكاة إليه
من غير فرق بين القريب و الأجنبي إذا كان التبرع بالإعانة نوع منة عليه و الا ففيه إشكال [٦٢].
مسألة ١٧- يجوز لمن وجب الإنفاق عليه ان يعطي زكاته لمن تجب عليه نفقته
إذا كان عاجزا عن الإنفاق عليه و ان كان الأحوط استحبابا الترك.
[٦٠] لا يترك الاحتياط بالإنفاق حتى مع بذل الزكاة.
[٦١] إذا كانت النفقة التي تستحقها وافية بالحد الأدنى من الغنى المشار اليه سابقا كزوجة الغني.
[٦٢] الظاهر الجواز أيضا.