منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٨ - الثاني الملك في وقت تعلق الوجوب
البائع فيصح بلا حاجة الى إجازته [٣٧] أو اجازة الحاكم، أو يدفعها المشتري فيصح أيضا [٣٨] و يرجع بها على البائع، و ان أجاز الحاكم أشكل رجوعه إلى أحدهما [٣٩]، و على هذا فلا تجوز إجازته إلا إذا كانت على وجه لا يلزم منه ضياع الزكاة.
مسألة ٣٨- يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر
مع عدم المستحق بل مع وجوده على الأقوى، فيتعين المعزول زكاة و يكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط، أو مع التأخير مع وجود المستحق، و نماؤها تابع لها في المصرف و لا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.
مسألة ٣٩- إذا باع الزرع أو الثمر و شك في ان البيع كان بعد تعلق الزكاة
حتى تكون عليه، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب
[٣٧] بل لا يصح بدون أجازته و يكون على المشتري قيمة المثل مع التلف فإذا كانت متحدة مع الجزء الموازي لحصة الزكاة من المسمى حصل التهاتر.
[٣٨] ان كان المشتري قد دفع نفس العين الزكوية فما معنى صحة البيع؟
و ان كان قد تبرع بالدفع من ماله فأي موجب لرجوعه في ذلك على البائع؟
و إنما يرجع المشتري على البائع بما يوازي حصة الزكاة من المسمى نظرا لبطلان البيع بهذا المقدار ما لم يحصل التهاتر أو يجيز البائع البيع بعد دفع الزكاة من مال آخر.
[٣٩] بل الظاهر مع الإجازة تعلق الزكاة بالثمن فيرجع الحاكم على المشتري إذا كان لم يدفع الثمن بعد و إلا تخير في الرجوع على أي واحد منهما.