منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٦ - الثاني الملك في وقت تعلق الوجوب
مسألة ٣٢- المشهور استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع و الثمر
من أجرة الفلاح و الحارث و الساقي و العوامل التي يستأجرها للزرع و أجرة الأرض و لو غصبا و نحو ذلك مما يحتاج اليه الزرع أو الثمر، و منها ما يأخذه السلطان من النقد المضروب على الزرع المسمى بالخراج، و لكن الأحوط في الجميع عدم الاستثناء [٣١].
مسألة ٣٣- يضم النخل بعض إلى بعض و إن كان في أمكنة متباعدة
و تفاوتت في الإدراك بعد ان كانت الثمرتان لعام واحد و ان كان بينهما شهر أو أكثر، و كذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة، و ان لم يبلغه كل واحد منها، و أما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال و ان كان الأحوط استحبابا [٣٢].
مسألة ٣٤- يجوز دفع القيمة عن الزكاة
و لو من غير النقدين [٣٣] من أي جنس على الأقوى.
مسألة ٣٥- إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب
وجب على الوارث
بخصوص ما يؤخذ بعنوان الخراج على الأرض الخراجية و اما عدم وجوب الزكاة فيما يأخذه السلطان بمعنى عدم ضمان ما يشتمل عليه من زكاة لو أخذه قهرا فلا اشكال فيه مطلقا.
[٣١] غير ان المؤن التي يتطلبها الزرع أو الثمر بعد تعلق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة بالنسبة مع الاستئذان من الحاكم الشرعي عند الصرف.
[٣٢] بل وجوبا ان لم يكن هو الأقرب.
[٣٣] الأحوط وجوبا عدم دفع القيمة بغير النقود.