منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٢ - المبحث الثالث في زكاة الغلاة الأربع
يجوز الإعطاء من الرديء [٢٤] و إن كان تمام النصاب من الجيد.
مسألة ٢٠- تجب الزكاة في الدراهم و الدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب
[٢٥] و إذا شك في بلوغه فالظاهر عدم وجوبها و في وجوب الاختبار إشكال و إن كان أحوط، و كذا إذا كان عنده دراهم أو دنانير يشك في أنها خالصة أو مغشوشة.
مسألة ٢١- إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة
اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها و لا يضم بعضها إلى بعض [٢٦]، فإذا كان عنده تسعة عشر دينارا و مائة و تسعون درهما لم تجب الزكاة في أحدهما، و إذا كان من جنس واحد- كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية، و ليرة ذهب انكليزية- ضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب، و كذا إذا كان عنده روبية إنكليزية و قران إيراني.
المبحث الثالث: في زكاة الغلاة الأربع
مسألة ٢٢- يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران:
[٢٤] الظاهر عدم جواز إخراج الرديء إلا إذا كان في النصاب رديء فيجوز حينئذ بمقداره.
[٢٥] بل حتى إذا لم تبلغ النصاب الا بضم المغشوش فيما إذا صدق على المغشوش عنوان الذهب أو الفضة لضئالة ما فيه من غش.
[٢٦] إلا إذا كان الجنسان هما الذهب و الفضة و قد تعمد المالك ذلك فرارا من
الزكاة فإنه تجب الزكاة حينئذ.