منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢ - الفصل الثاني من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة
ذلك، و أما الحاجب اللاصق اتفاقا كالقير و نحوه فلا يبعد فيه ذلك و لكن لا يترك الاحتياط الاستحبابي فيه بضم التيمم.
مسألة ٣٧- لا فرق في الحكم المتقدم بين الجبيرة المستوعبة للعضو و غيرها
و ان كان الأحوط استحبابا في الأولى ضم التيمم. أما إذا كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فجريان الحكم المتقدم فيها لا يخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة و التيمم، و كذلك الجبيرة النجسة [٦١] التي لا تصلح أن يمسح عليها، نعم لو يضع عليها جبيرة و يمسح عليها أجزأ.
مسألة ٣٨- لا فرق في ثبوت حكم الجبيرة بين الوضوء و الغسل [٦٢]
[٦١] في حالة تعدي الجبيرة النجسة عن موضع الجرح إن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزأ منها و المسح عليها تعيّن ذلك و أجزأ و ان لم يمكن فان كانت الجبيرة في غير مواضع التيمم أجزأ التيمم و الأحوط استحبابا ضم الوضوء اليه بغسل ما عدا الجبيرة و وضع خرقة طاهرة عليها و المسح عليها و ان كانت الجبيرة في مواضع التيمم جمع على الأحوط بين التيمم و الوضوء و في حالة عدم تعدي الجبيرة النجسة عن موضع الجرح يتوضأ و يغسل ما حوله و الأحوط استحبابا ان يضع على الجبيرة النجسة خرقة طاهرة بنحو تعد جزأ من الجبيرة و يمسح عليها.
[٦٢] الظاهران الكسير المجبور يتعين عليه غسل الجبيرة و الكسير المكشوف يتعين عليه التيمم و غير الكسير الأحوط ان يختار التيمم و ان كان يحتمل التخيير بينه و بين الغسل بدون مسح على الجبيرة.