منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٦ - الشرط الأول النصاب
و عشرون و فيها شاتان، ثم مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة و واحدة و فيها أربع شياه، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة بالغا ما بلغ، و لا شيء فيما نقص عن النصاب الأول و لا فيما بين نصابين.
مسألة ٦- الجاموس و البقر جنس واحد
، و لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي، و لا في الغنم بين المعز و الضأن، و لا بين الذكر و الأنثى في الجميع.
مسألة ٧- المال المشترك إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب
وجبت الزكاة على كل منهم، و إن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة و ان بلغ المجموع النصاب.
مسألة ٨- إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض
فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة و لا يلاحظ كل واحد على حدة.
مسألة ٩- الأحوط وجوبا في الشاة التي تجب في نصب الإبل و الغنم
ان يكمل لها سنة و تدخل في الثانية ان كانت من الضأن، أو يكمل لها سنتان و تدخل في الثالثة إن كانت من المعز، و يتخير المالك بين دفعها من النصاب و غيره و من بلد آخر، كما يجوز دفع القيمة و لو من غير النقدين [١٤] و إن كان دفع العين أفضل و أحوط.
[١٤]- الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء بدفع القيمة من غير النقدين و ما بحكمهما من سائر النقود.