منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٥ - الشرط الأول النصاب
و تسعون و فيها حقتان، ثم مائة و احدى و عشرون و فيها في كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون، فإن كان العدد مطابقا للأربعين بحيث إذا حسب بالأربعين لم تكن زيادة و لا نقيصة عمل على الأربعين كالمائة و الستين، و إذا كان مطابقا للخمسين بالمعنى المتقدم عمل على الخمسين كالمائة و الخمسين، و ان كان مطابقا لكل منهما كالمائتين تخير المالك بين العد بالأربعين و بالخمسين، و إن كان مطابقا لهما معا كالمائتين و الستين عمل عليهما معا فيحسب خمسينين و أربع أربعينات، و على هذا لا عفو إلا فيما دون العشرة.
مسألة ٣- إذا لم يكن عنده بنت مخاض
أجزأ عنها ابن لبون و إذا لم يكن عنده تخير في شراء أيهما شاء.
مسألة ٤- في البقر نصابان
الأول ثلاثون و فيها تبيع أو تبيعة و هو ما دخل في السنة الثانية، ثم أربعون و فيها مسنة و هي الداخلة في السنة الثالثة، و فيما زاد على هذا الحساب، و يتعين العد بالمطابق الذي لا عفو فيه فإن طابق الثلاثين لا غير كالستين عد بها، و ان طابق الأربعين لا غير كالثمانين عد بها، و ان طابقهما كالسبعين عد بهما معا. و ان طابق كلا منهما كالمائة و العشرين يتخير بين العد بالثلاثين و بالأربعين، و ما بين الأربعين و الستين عفوا، و كذا ما دون الثلاثين، و ما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة.
مسألة ٥- في الغنم خمسة نصب
أربعون و فيها شاة، ثم مائة و احدى