منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١١ - الخامس التمكن من التصرف و اعتباره على نحو ما سبق
المصرف و تجب إذا كان مجعولا على نحو الملك من دون فرق بين العام و الخاص [٧]، فإذا جعل بستانه وقفا على ان يصرف نماؤها على ذريته أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه، و إذا جعلها وقفا على ان يكون نماؤها ملكا لذريته أو لعلماء البلد و كانت حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم.
مسألة ٥- إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر
اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب و لا يكفي في الوجوب بلوغ المجموع.
مسألة ٦- ثبوت خيار الشرط لغير المالك مانع [٨] من التمكن من التصرف
بخلاف سائر الخيارات.
مسألة ٧- الإغماء و السكر حال التعلق
أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة.
مسألة ٨- إذا عرض عدم التمكن من التصرف
بعد تعلق الزكاة أو مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك
[٧] لا تجب الزكاة في نماء الوقف العام حتى إذا كان مجعولا بنحو الملك إلا إذا حصل القبض للغلة و تعيينها لفرد قبل زمان التعلق.
[٨] إذا كان يتضمن اشتراط إبقاء العين على المشتري. و لا يبعد تضمن الخيار المشروط برد الثمن لذلك بحسب الارتكاز العرفي، و اما في غير هذه الصورة فالزكاة ثابتة خصوصا إذا كان الثمن عينا زكوية كالنقدين و كان الخيار للمشتري.