منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤١٠ - الخامس التمكن من التصرف و اعتباره على نحو ما سبق
و الأدواري [٤] كما لا فرق في الرقية بين القن و المدبر و أم الولد و المكاتب، كما لا فرق بين القول بملك العبد- كما هو الظاهر- و القول بعدمه.
مسألة ٢- إذا كان مبعضا وجبت الزكاة على ما ملكه بجزئه الحر
إذا اجتمعت بقية الشرائط.
الرابع: الملك زمان التعلق أو في تمام الحول
كما تقدم، فلا زكاة على المال الموهوب و المقروض قبل قبضه و المال الموصى به قبل وفاة الموصى و كذا قبل قبول الموصى له على قول.
الخامس: التمكن من التصرف و اعتباره على نحو ما سبق
و المراد به القدرة على التصرف فيه بالإتلاف [٥] و نحوه، فلا زكاة في المسروق و الجحود و المدفون في مكان منسي و المرهون و الموقوف و منذور التصدق به [٦] و الغائب الذي لم يصل إليه و لا إلى وكيله و لا في الدين و ان تمكن من استيفائه.
مسألة ٣- إذا ملّك المولى عبده مالا
لم تجب الزكاة على العبد و لا على المولى.
مسألة ٤- لا تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان مجعولا
على نحو
[٤] مع فرض كونه في زمان التعلق.
[٥] له أو لبدله المعاوض إذ قد يتفق كون المال مما لا يجوز إتلافه.
[٦] الأحوط وجوبا في منذور التصدق وجوب الزكاة و لو بدفعها من مال آخر لكي لا تنافي الوفاء بالنذر.