منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٣ - الرابع ان يكون في أحد المساجد الأربعة
و الندب أو اختلفا، و لا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر، و لا نيابة عن غيره الى نفسه و بالعكس.
الثاني: الصوم
فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر أو غيره لم يصح منه الاعتكاف.
الثالث: العدد
فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، و يصح الأزيد منها و إن كان يوما أو بعضه أو ليلة أو بعضها، و يدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الاولى و الرابعة و ان جاز إدخالهما بالنية فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة و لو نذره أقل لم ينعقد، و كذا لو نذره ثلاثة معينة فاتفق ان الثالث عيد لم ينعقد، و لو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها بشرط لا بطل، و ان نواها لا بشرط ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة.
الرابع: ان يكون في أحد المساجد الأربعة
، مسجد الحرام، و مسجد المدينة، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة، أو في مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة [٨٤]، و الأحوط استحبابا كونه مسجد البلد، بل الأحوط استحبابا الاقتصار على الأربعة مع الإمكان.
مسألة ٣- لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل،
[٨٤] لا يشترط ان يكون المسجد مما تنعقد فيه الجماعة الصحيحة فعلا بل يكفي ان يكون مسجدا جامعا في البلد.