منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٢ - الأول نية القربة
الوصال، و لا بأس بتأخير الإفطار و لو الى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم، و الأحوط اجتنابه، كما أن الأحوط عدم صوم الزوجة و المملوك تطوعا بدون اذن الزوج و السيد و ان كان الأقوى الجواز في الزوجة إذا لم يمنع عن حقه، و الحمد للّه رب العالمين.
الخاتمة في الاعتكاف
و هو اللبث في المسجد، و الأحوط [٨٣] أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة و دعاء و غيرهما، و ان كان الأقوى عدم اعتباره، و يصح في كل وقت يصح فيه الصوم، و الأفضل شهر رمضان و أفضله العشر الأواخر.
مسألة ١- يشترط في صحته مضافا الى العقل و الايمان أمور:
الأول: نية القربة
كما في غيره من العبادات، و تجب مقارنتها لأوله بمعنى وجوب إيقاعه من أوله الى آخره عن النية، و حينئذ يشكل الاكتفاء بتبييت النية إذا قصد الشروع فيه في أول يوم. نعم لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل كفى.
مسألة ٢- لا يجوز العدول من اعتكاف الى آخر
اتفقا في الوجوب
[٨٣] لا يترك.