منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٠ - العاشر تعمد القيء و ان كان لضرورة من علاج مرض و نحوه
مبطلا، و إذا وصل الى فضاء الفم فابتلعه اختيارا بطل صومه و عليه الكفارة.
مسألة ٢١- إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار
بطل صومه و ان لم يقئه [٣١] إذا كان إخراجه منحصرا بالقيء، و ان لم يكن منحصرا به لم يبطل إلا إذا قاءه اختيارا.
مسألة ٢٢- ليس من المفطرات مص الخاتم و مضغ الطعام للصبي
و ذوق المرق و نحوها مما لا يتعدى الى الحلق، أو تعدى من غير قصد، أو نسيانا للصوم، أما ما يتعدى عمدا فمبطل، و ان قل كالذي يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار، و كذا لا بأس بمضغ العلك و ان وجد له طعما في ريقه ما لم يكن تفتت أجزائه، و لا بمص لسان الزوج و الزوجة و الأحوط الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة.
مسألة ٢٣- يكره للصائم ملامسة النساء و تقبيلها و ملاعبتها
إذا لم يقصد الانزال و لا كان من عادته، و ان قصد الانزال كان من قصد المفطر و ان كان من عادته ذلك فالأحوط اجتنابه، و يكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر و المسك، و كذا دخول الحمام إذا خشي الضعف، و إخراج الدم المضعف، و السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى
[٣١] إذا كان الصوم واجبا معينا و الا فالبطلان مع عدم القيء فعلا محل إشكال و إن كان هو الأقرب.